فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56662 من 466147

روى الطيالسي، والبزار، وابن مردويه بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت له أولاداً، فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني أبداً، فضربها، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [سورة النور: 33] .

وفي"صحيح مسلم"عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، وكان يريدهما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [سورة النور: 33] الآية.

وفي رواية: أنه قرأ الآية: {ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهنَّ غفور رحيم} [سورة النور: 33] ؛ هكذا كان يقرؤها.

وهي قراءة ابن مسعود أيضاً.

وفسر سعيد بن جبير قراءته {لَهُنَّ} قال: للمكرهات، كما رواه ابن أبي حاتم.

ولذلك كان سعيد بن جبير يقرؤها، كما رواه ابن جرير.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان أهل الجاهلية يبغون إماءهم، فنهوا عن ذلك في الإسلام.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى؛ يأخذون أجورهن، فنزلت الآية.

أخرجهما ابن مروديه.

وروى الإمامان مالك، والشافعي، والحفاظ البخاري، وأبو داود، والنسائي رحمهم الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

زاد في رواية: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي في بطنها.

وروى الإمام مالك في"الموطأ"عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

64 -ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه، وتناوله، والتصرف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت