فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56661 من 466147

روى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت، وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبة، فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما - وكانت فيهما دَمامة - فأبيا، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فقالت: يا رسول الله! توفي أوس، وترك ابناً صغيراً وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه، فأبيا.

فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما أَدْرِي ما أقولُ"، فنزلت: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [سورة النساء: 7] .

فأرسل إلى خالد وعرفطة، فقال:"لا تُحَرِّكا مِنَ الْمِيْراثِ شَيْئاً؛ فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ شَيْءٌ أَخْبَرْتُ عَنْهُ أَنَّ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى نَصِيباً".

ثم نزل بعد ذلك: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله: {عَلِيمًا} [سورة النساء: 127] .

ثم نزل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [سورة النساء: 11 - 12] .

فدعا بالميراث، فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [سورة النساء: 10: هذه لأهل الشرك، حين كانوا لا يورثونهم، ويأكلون أموالهم. أخرجه ابن جرير.

63 -ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة؛ كثمن الكلب، والخمر، ومهر البغي، وحُلْوان الكاهن، والعقود الفاسدة؛ كبيع الخمر، والكلب، والميتة، وبيع الغرر، وبيع حَبَل الحَبلَة، وعَسْب الفَحْل.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك كله، وتكلم عليه المحدثون، والفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت