قوله: (فعدتهن ثلاثة) أشار بذلك إلى أن قوله واللاء مبتدأ، وجملة {لَمْ يَحِضْنَ} صلته، والخبر محذوف قدره المفسر جملة، والأولى تقديره مفرداً بأن يقول مثلهن أو كذلك.
قوله: (والمسألتان) أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة.
قوله: (في غير المتوفى عنهن) أي فما هنا مخصوص بآية البقرة.
قوله: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ} مبتدأ و {أَجَلُهُنَّ} مبتدأ ثان، و {أَن يَضَعْنَ} خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول و {الأَحْمَالِ} جمع حمل بفتح الحاء كصحب وأصحاب، اسم لما كان في البطن أو على رأس الشجر، وبالكسر اسم لما كان على ظهر أو رأس.
قوله: (أو متوفى عنهن أزواجهن) أشار بذلك إلى بقاء عمموم {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ} فهو مخصص لآية
{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 228] أي ما لم يكن حوامل، وحاصل الفقه في هذا المقام، أن النساء قسمان: مطلقات ومتوفى عنهن، وفي كل إما حرائر أو إماء، فعدة الحرة المدخول بها المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء، واليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة المدخول بها المطلقة ذات الحيض قرءان، فإن كن حوامل فوضع الحمل حرة أو أمة، وعدة المتوفى عنها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر مطلقاً مدخولاً بها أو لا، والأمة شهران وخمس ليال، والحوامل وضع الحمل، وانظر تفاصيل ذلك في الفروع.
قوله: (المذكور في العدة) أي في تفاصيلها.
قوله: {أَنزَلَهُ} أي بينه ووضحه.
قوله: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} الخ، كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى بأن النساء ناقصات عقل ودين، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى.
{أَسْكِنُوهُنَّ} الخ، هذا وما بعده بيان لما تتوقف عليه التقوى.
قوله: (أي المطلقات) أخذ هذا التقييد من السياق، وإلا فكل مفارقة يجب لها السكنى، سوءا كان فراقها بطلاق أو موت، وإنما التفصيل في النفقة.
قوله: (أي بعض مساكنكم) أشار بذلك إلى أن {مِنْ} للتبعيض، وهو أحد وجهين، والثاني أنها لابتداء الغاية، والمعنى: تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم فيه.