وقال رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم:"أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل"1"،"
أي: بغير أمر وليها.
وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة: مولى. قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمد: 14] أي: وليّ المؤمنين ، وأن الكافرين لا ولي لهم.
وقال تعالى: يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً [الدخان: 41] . أي: وليّ عن وليّه شيئا ، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي.
والحليف أيضا: المولى. قال النابغة الجعدي"2":
(1) أخرجه الترمذي في النكاح باب 15 ، وأبو داود في النكاح باب 16 ، 19 ، وابن ماجه في النكاح باب 15 ، والدارمي في النكاح باب 11 ، وأحمد في المسند 6/ 47 ، 66 ، 166 ، والألباني في إرواء الغليل 6/ 243 ، وابن حجر في فتح الباري 9/ 191 ، وسعيد بن منصور في سننه 528 ، 529 ، والحميدي في مسنده 228 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7 ، والشافعي في مسنده 220 ، 275 ، والسهمي في تاريخ جرجان 316 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 160 ، والحاكم في المستدرك 2/ 168.
(2) يروى عجز البيت بلفظ:
ولكن قطينا يحلبون الأتاويا والبيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 178 ، ولسان العرب (أيّ) ، (ولي) ، وتاج العروس (أتي) ، (ولي) ، وبلا نسبة في لسان العرب (حلب) ، وديوان الأدب 3/ 224 ، وتاج العروس (حلب) .