فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356530 من 466147

والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة ، وفي حق الحرة كناية ، قالوا: إن أصل الآية إنما ورد في الأمة ، قالوا فلو قال: أنت عَلَيَّ حرام ، وقال أردت بها الظهار والطلاق. فقال ابن الحداد: يقال له عين أحد الأمرين ، لأن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاً ، وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما ، قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام والنية نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل عَلَيَّ حرام والنية في ذلك نيتك ما لك عندي شيء كانت النية نية الحالف لا المحلف ، لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع ثم قال: وأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بمطلقه ، وإن لم ينوه إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين ، فيلزمه ما نواه ، وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه ، إلا أن ينوي به الطلاق ، أو الظهار فيلزمه ما نواه ، وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال ، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناً ، ولا طلاقاً كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت عَلَيَّ كظهر أمي ، فإن اللفظين صريحان في الظهار ، فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني به الطلاق ، فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين: إحداهما: يكون ظهاراً كما لو قال: أنت عَلَيَّ كظهر أمي أعني به الطلاق ، أو التحريم ، إذا التحريم صريح في الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت