ولفعل عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري والبيهقي، حيث أجلى اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب، وأقرهم في اليمن مع أنها من جزيرة العرب.
ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) لعموم الحديث السابق عن ابن عمر،
وحديث عائشة عند أحمد: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»
وما أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» .
الثالث- سائر بلاد الإسلام: يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان، ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن المسلم، فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلّى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن فيهم الجنب، وقد ترجم البخاري: دخول المشرك المسجد. انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 10/} ...