فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 182354 من 466147

فخُففَ عنهم ، وكُتِب عليهم ألا يفرَّ مائة من المائتين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا كما قال ابن عباس - إن شاء اللَّه تعالى -

مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل.

الأم (أيضاً) : من لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وقد قال - الله - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) الآية ، فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث: المؤمنات.

الرسالة: باب(فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تزول عنه

بالعذر ..):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) إلى أخر الآية ، ثم أبان في كتابه أنه:

وَضَعَ عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة ، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين ، فقال: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)

إلى آخر الآية.

ثم ذكر ما ورد في الأم (تحريم الفرار من الزحف) حرفياً - .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

الأم: الرد في المواويث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كانت له فريضة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو ما جاء عن السلف ، انتهينا به إلى فريضته ، فإن فَضُل من المال شيء لم نرده عليه ، وذلك أن علينا شيئين:

أحدهما: أن لا نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.

والآخر: أن لا نزيده عليه ، والانتهاء إلى حكم اللَّه - عز وجل - هكذا قال بعض الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه ، وكان من ذوي الأرحام ، وأن لا نرده على زوجٍ ولا زوجة.

وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت