فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 182348 من 466147

فالإمام في البالغين من السبي مخير فيما حكيتُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَنَّه فيهم ، فإن أخذ

من أحد منهم فدية ، فسبيلها سبيل الغنيمة ، وإن استرقَّ منهم أحداً ، فسبيل

المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماً ، فقد

خرجوا من الغنيمة ، وذلك كله كما وصفتُ.

الأم (أيضاً) : وطء السبابا بالمِلك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم نزل جمليه منصرفه من بدر: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، فجعل الله له ولمن سَمِّي معه

الخمس ، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أوجف الأربعة الأخماس بالحضور ، للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم.

مختصرالمزني: مختصرمن كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه:

أحدها: ما أخِذ من مال مسلم تطهيراً له ، فذلك لأهل الصدقات ، لا لأهل الفيء.

والوجهان الآخران: ما أخِذ من مال مشرك ، كلاهما مبين في كتاب الله

تعالى ، وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.

فأحدهما: الغنيمة ، قال الله تبارك وتعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) .

والوجه الثاني: هو الفيء ، قال الله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس

من جميعهما لمن سماه اللَّه تعالى له في الآيتين معاً سواء . ..

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت