قيل: قال اللَّه - عز وجل -: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، وقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب ، من كل ما أوجف عليه من أرض أو عمارة أو مال ، وإن تركها لأهلها ، أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتها ، فاستُخرج من أيديهم ، وجعل لهم أجر مثلهم ، فيما قاموا عليه فيها ، وكان لأهلها
أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيها ، لأنها أموالهم أفاتها.
الأم (أيضاً) : كتاب (سير الأوزاعي) :
قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه: وإنما نزلت: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية ، بعد غنيمة بدر ، ولم يُعلم - أن - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لخلق
لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية ، ومن أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المؤلفة وغيرهم.
فإنما من ماله أعطاهم ، لا من شيء من أربعة الأخماس ، وأما ما احتج به من
وقعة عبد الله بن جحش ، وابن الحضرمي ، فذلك قبل بدر ، وقبل نزول الآية.
الأم (أيضاً) : سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإنما نزلت: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) الآية.
بعد بدر على ما وصفتُ لك ، يُرفع خمسها ، وُيقسم أربعة أخماسها واقرأ على من حضر الحرب من المسلمين.
إلا السلَب: فإنه سُن أنه للقاتل في الإقبال ، فكان السلب خارجاً منه.
وإلا الصِّفِيَ: فإنه قد اختلف فيه ، فقيل: كان يأخذه - صلى الله عليه وسلم - من سهمه من الخمس.
وإلا البالغين من السبي:
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ فيهم سنناً ، ففتل بعضهم.
-وفادى بعضهم ، ومَنَّ على بعضهم - ، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين.