فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13309 من 466147

وقال ابن حجر: صرح أئمة الفقه والأصول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والمراد به: الاتفاق من مجتهدي كل عصر على أن ذلك قرآن فما حصل الاتفاق عليه حصل فيه الشرط.

قال السرخسي: اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلًا متواترًا؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان، ولا يثبت بمثله القرآن مطلقًا.

وقال ابن النجار الحنبلي: القرآن لا يكون إلا متواترًا.

وقال ابن تيمية: والعادة والشرع أوجبا أن ينقل القرآن نقلًا متواترًا كما نقلت جمل الشريعة نقلًا متواترًا مثل إيجاب الصلوات الخمس، وأن صلاة الحضر أربع إلا المغرب والفجر.

وقال ابن قدامة في تعريفه للقرآن: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا

وقال ابن الصلاح: لا يجوز القراءة إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول.

هذه بعض نصوص أهل العلم في اشتراط التواتر.

القول الثاني: صحة السند والاستفاضة والقبول من جموع الأمة من غير نكير، وهذا ما ذهب إليه ابن الجزري ونسبه إلى بعض المتقدمين من أهل العلم، قال ابن الجزري: وقولنا: وصح سندها فإنا نعني به: أن يروي تلك القراءة العدلى الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بهما بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت