مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ .
إِذَا عَلِمْتَ هَذَا ، فَهَاكَ أَشْهَرُ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، قَالَ صَاحِبُ (الْمُقْنِعِ) مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ فِي بَابِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: وَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمْ ; فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ ، وَأَخَذَ
الْمَالَ قُتِلَ حَتْمًا ، وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (مِنْ فُقَهَائِهِمْ) :