يُعْتَبَرُ الْعُمُومُ أَوْ خُصُوصُ السَّبَبِ.
(الْوَجْهُ السَّادِسُ) : مَجِيءُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَفْصُولَةً بِغَيْرِ عَطْفٍ لِكَمَالِ الانْفِصَالِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ لأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الانْفِصَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الأَوَّلِ قَدْ تَمَّ بِكَمَالِهِ وَلا يَكُونُ الثَّانِي تَكْمِلَةً لَهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ.
(الْوَجْهُ السَّابِعُ) : مَجِيئُهَا مُؤَكَّدَةً بِأَنَّ دُونَ"اللامِ"إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا مَعَ"إنْ"لِلرَّدِّ عَلَى مُنْكِرٍ وَلا مُنْكِرَ بِمَضْمُونِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ تَأْكِيدَيْنِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّأْكِيدِ بِأَنَّ لأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَقْصُودِ وَلَمْ يُخْلِهَا مِنْ التَّأْكِيدِ بِالْكُلِّيَّةِ اهْتِمَامًا بِشَأْنِ هَذَا الْحُكْم الْعَظِيمِ وَلِتَحْقِيقِهِ.