فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103317 من 466147

ينفي كون المملوكة مالكة لشيء أصلاً ، ولأنّ منافعها كانت مملوكة للسيد وقد أباحها للزوج بعقد النكاح فوجب أن يستحق بدلها . وأما ظاهر الآية فلو حملنا لفظ الأجور على النفقة فلا إشكال ، ولو حملناه على المهور فالجواب أنها ثمن أبضاعهن فلذلك أضيف الأجور إليهن . وليس في قوله: {وآتوهن} ما يوجب كون المهر ملكاً لهن . وهب أن المهر ملك لهن ولكنه صلى الله عليه وسلم قال:"العبد وما يملكه لمولاه"أو المراد وآتوا مواليهن فحذف المضاف {محصنات} قال ابن عباس: أي عفائف وهو حال من قوله: {فانكحوهن} وظاهره يقتضي حرمة نكاح الزواني لكن الأكثرون على أنه يجوز فالآية محمولة على الندب والاستحباب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت