وسلم"إياكم وهاتين الكعبتين المشؤمتين فإنهما من ميسر العجم"وعن ابن سيرين ومجاهد وعطاء: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز . وروي أن علياً رضي الله عنه مر بقوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ . إلا أن الشافعي رخص فِي الشطرنج إذا خلا عن الرهان ، وكف اللسان عن الطغيان ، وحفظ الصلاة عن النسيان . فإن الميسر ما يوجب دفع مال وأخذ مال وهذا ليس كذلك . ويحكى اللعب به عن ابن الزبير وأبي هريرة وكثير من السلف . وأما السبق فِي النصل والخف والحافر فجائز بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم"لا سبق إلا فِي نصل أو خف أو حافر"وذلك لما فيها من التأهب للجهاد ، والكلام فِي تفاصيلها وشروطها مذكور فِي كتب الفقه .