والهجرة التي امتدح الله بها المؤمنين كانت فرضا على المسلمين من مكة إلى المدينة، ثم نسخت
بقوله صلّى الله عليه وسلّم في الصحيح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»
ومع ذلك يؤخذ من علة وجوب الهجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل تلك العلة في كل زمان ومكان، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن دينه، بأن يؤذى إذا صرح باعتقاده، أو عمل بما يجب عليه. انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 2/} ...