فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56650 من 466147

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في"زوائد الزهد"عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني، ونصحتهم فغشوني، فابعث عليهم غلامَ ثقيفٍ يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية.

50 -ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم.

كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في العطية قرأ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} . أخرجه ابن أبي شيبة.

وروى الإمام الشافعي في"الأم"، والشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي.

فقال:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذا؟"

قال: لا.

قال:"أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَواءً؟"

قال: نعم.

قال:"فَارْتَجِعْهُ".

وفي رواية للبخاري قال:"فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ".

وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال:"لَكَ غَيْرُهُ؟"

قال: نعم.

قال:"كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟"

قال: لا.

قال:"فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ".

وقال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة.

51 -ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية.

كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.

وبلغني أن منهم من يأخذ الصغير فيدخله في قميصه، ثم يخرجه من جيبه، ويعتقد أنه بهذا الفعل يكون بينهما محرمية، وهذا ضلال وجاهلية.

وكفى دليلاً على إبطال ذلك قصة زيد في تبني النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث بيَّن الله تعالى أن التبني لا يحدث محرمية بأَنْ أمره بتزوج زينب بعد أن طلقها زيد رضي الله تعالى عنهما: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [سورة الأحزاب: 37] ؛ أي: بالطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت