وَرُوِيَ عَنْهُ:"إنْ شِئْت سَبْعًا ، أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ"وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:"يُكَبِّرُ تِسْعًا: خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ"وَمِثْلُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى ؛ وَرُوِيَ عَنْهُمَا:"يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ".
وَقَدْ أَرْسَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ إلَى أَرْبَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، سَأَلَهُمْ عَنْ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَقَالُوا: ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ ، فَذَكَرَهُ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ: صَدَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ.
وَاخْتَلَفَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ ؛ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ: سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ.
إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُكَبِّرُ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ ، سِتٌّ فِيهَا زَوَائِدُ ، وَثَلَاثٌ أَصْلِيَّاتٌ بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ ، لَكِنْ يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، وَيُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَيُقَدِّمُ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ
التَّكْبِيرِ.
وَرَوَى أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الصَّحَابَةِ فَاتَّفَقُوا عَلَى مَذْهَبِهِمْ.