فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 299111 من 466147

قال عطاء في ظهورها وألبانها

وأوبارها إلى أن تنحر ، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه إباحة ركوب الهدى وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر ، وقال مجاهد إلى أن يقلد ، أخرجه أيضاً ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا.

قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء ، أخرج عن ابن عن محمد بن أبي موسى ، قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق ، وأخرج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قلت من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل ؟ قال: من قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

قلت: إنما ذلك بعد المعرف ، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال ابن الفرس وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا.

34 -قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}

قال ابن عمر والضحاك: المتواضعين ، وقال مجاهد: المطمئنين ، وقال سفيان: الراضين بقضاء الله ، أخرجها ابن أبي حاتم.

36 -قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ}

إلى قوله: {صَوَافَّ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت