أَصْحَابُهُ الَّذِينَ كَانُوا أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ خَاصَّةً وَلَمْ يَخْلِطُوهُ بِعُمْرَةٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ حَتَّى أَكُونَ حَلَالًا"فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا سِيَاقُهُ الْهَدْيَ لَحَلَّ مِنَ الْحَجَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا إِلَى عُمْرَةٍ، وَذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ وَهُوَ فِي عُمْرَةٍ أُخْرَى سِوَى تِلْكَ الْعُمْرَةِ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ عُمْرَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَرْفَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ"، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَبِي أَسْمَاءَ هَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ مِنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمُخْتَلِفِينَ فِي إِحْرَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ؟ فَكَانَ مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا