فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 192633 من 466147

كذا قيل إلا أن تعلّق الإجارةِ بسماع كلامِ الله تعالى بأحد الوجهين يستلزمُ تعلقَ الاستجارةِ أيضاً بذلك أو بما في معناه من أمور الدينِ، وما رُوي عن عليَ رضي الله عنه أنه أتاه رجلٌ من المشركين فقال: إن أراد الرجلُ منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجلِ لسماع كلامِ الله تعالى أو لحاجة قتل؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المشركين استجارك فَأَجِرْهُ} الخ فالمرادُ بما فيه من الحاجة هي الحاجةُ المتعلقةُ بالدين لا ما يعمها وغيرَها من الحاجات الدنيوية كما ينبئ عنه قوله: أن يأتي محمداً، فإن من يأتيه عليه السلام إنما يأتيه للأمور المتعلقةِ بالدين {ثُمَّ أَبْلِغْهُ} بعد استماعِه له إن لم يؤمِنْ {مَأْمَنَهُ} أي مسكنَه الذي يأمَن فيه وهو دارُ قومِه {ذلك} يعني الأمرَ بالإجارة وإبلاغِ المأمن {بِأَنَّهُمْ} بسبب أنهم {قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} ما الإسلامُ وما حقيقتُه، أو قومٌ جَهَلةٌ فلا بد من إعطاء الأمانِ حتى يفهموا الحقَّ ولا يبقى لهم معذرة أصلاً. انتهى انتهى. {تفسير أبي السعود حـ 4 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت