فصل فِي ذكر آيات الأحكام فِي السورة الكريمة:
قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ:
قال الله عزَّ وجلَّ: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(1)
وقال عزَّ وجلَّ: (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)
الأم: تبديل أهل الجزية دينهم
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن كان له مال - أي: الكتابي - بالحجاز، قيل:
وكل به ولم يترك يقيم إلا ثلاثاً، وإن كان له - مال - بغير الحجاز، لم يترك يقيم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع ماله، فإن أبطأ، فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر؛ لأنه أكثر مدة جعلها اللَّه لغير الذميين من المشركين، وأكثر مدة جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم، قال اللَّه تبارك وتعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قرأ الربيع إلى: (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ)
فأجلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أجلهم اللَّه من أربعة أشهر.
الأم (أيضاً) جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوماً من المشركين، فأنزل اللَّه - عز وجل - عليه: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الآية.
الأم (أيضاً) : مهادنه من يقوى على قتاله
قال الشَّافِعِي رحمه الله: لما قوي أهل الإسلام أنزل اللَّه - عز وجل - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من تبوك: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) الآية - وما بعد -، فأرسل بهذه الآيات مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقرأها على الناس في الموسم، وكان فرضاً
أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر؛ لأنها الغاية التي
فرضها الله).