فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191509 من 466147

قال: وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر ، لم أعلمه زاد أحداً - بعد أن قوي المسلمون - على أربعة أشهر.

الأم (أيضاً) : باب (دية أهل الذمة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: المستأمن يقئله المسلم لا تفتله به - الخطاب:

للمحاور - وله عهد هو به حرام الدم والمال ، فلو لم يُلزمك حجة إلا هذا

لزمتك.

قال: ويقال لهذا معاهد ؟

قلنا: نعم ؛ لعهد الأمان ، وهذا مُؤمَّن ، قال

فيُدل على هذا بكتاب أو سنة ؟

قلنا: نعم ، قال - عز وجل -: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)

الآية ، إلى قوله: (غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) الآية ، فجعل لهم عهداً إلى مدة ، ولم

يكونوا أمناء بجزية ، كانوا أمناء بعهد ، ووصفهم باسم العهد ، وبعث رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - علياً - رضي الله عنه - بأن من كان عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد ، فعهده إلى مدته ، قال: ما كنا

نذهب إلا أن العهد عهد الأبد ، قلنا: فقد أوجدناك العهد إلى مدة في كتاب اللَّه - عز وجل - وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

الأم (أيضاً) : المهادنة على النظر للمسلمين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحبّ للإمام إذا نزك بالمسلمين نازلة - وأرجو أن لا

ينزلها الله - عزَّ وجلَّ بهم إن شاء الله تعالى - مهادنة ، يكون النظر لهم فيها ، ولا يهادن إلا إلى مدة ، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية ، فإن كانت بالمسلمين قوة ، قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة ، فان لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها ، أو دونها ، ولا يجاوزها من

قِبَل أن القوة للمسلمين ، والضعف لعدوهم ، قد يحدث في أقل منها ، وإن هادنهم إلى أكثر منها فمنتقضه ؛ لأن أصل الفرض قتال - المشركين حتى يؤمنوا ، أو يعطوا الجزية -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت