فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد ، إن لم يدخلوا في الإسلام ، ونقض ما سمي لهم من العهد والميثاق ، وأذهب الشرط الأوّل {إِلاَّ الذين عاهدتم عِندَ المسجد الحرام} يعني: أهل مكة.
وأخرج النحاس ، عنه ، نحو هذا ، وقال: ولم يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا أحداً.
وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، عن الزهري {فَسِيحُواْ فِى الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} قال: نزلت في شوّال فهي الأربعة أشهر: شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم.
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن زيد ، في قوله: {وَأَذَانٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ} قال: هو إعلام من الله ورسوله.
وأخرج الترمذي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن عليّ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحجّ الأكبر ، فقال: يوم النحر.
وأخرجه ابن أبي شيبة ، والترمذي ، وأبو الشيخ ، عنه ، من قوله.
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، عن عبد الله بن قرط ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: