فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 189090 من 466147

(مسألة) اجمع العلماء على انه يجوز للامام في الأسارى القتل كما يدل عليه هذه الآية وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببني قريظة وقد قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صبرا النضر بن الحارث وطعيمة بن عديّ وعقبة بن أبى معيط قال في سبيل الرشاد قال عقبة بن أبى معيط يا محمد من للصبية قال النار قتله ابن أبى الأفلح في قول ابن إسحاق وقال ابن هشام قتله على بن أبى طالب.

(مسألة) ويجوز استرقاق الأسارى أيضا اجماعا لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الإسلام ومن هاهنا قال أبو حنيفة ليس لواحد من الغزاة ان يقتل أسيرا بنفسه لأن الرأي فيه إلى الامام ولكن لا يضمن بقتله شيئا.

(مسألة) واختلف العلماء في المنّ على الأسارى يعني إطلاقهم إلى دار الحرب من غير شيء وفي الفداء بالمال وفي الفداء بأسير مسلم وفي تركهم ذمة لنا فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وبه قال الحسن وعطاء يجوز المنّ والفداء بالمال وبالأسارى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي وبه قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج لا يجوز المنّ أصلا وكذا الفداء بالمال لا يجوز على المشهور من مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وفي السير الكبير انه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة وكذا المفادة بالأسارى لا يجوز على رواية من أبي حنيفة وبه قال صاحب القدورى والهداية واظهر الروايتين عنه ما قال صاحبا لا انه يجوز المفاداة بالأسارى واما تركهم أحرارا في دار الإسلام ذمة لنا فاجازه أبو حنيفة ومالك محتجين بما فعل عمر باهل العراق والشام وقال الشافعي وأحمد لا يجوز ذلك لأنهم ملكوا وجه قول أبي حنيفة في عدم المنّ والفداء ان ردهم إلى دار الحرب اعانة للكفار فانهم يعودون حربا علينا فلا يجوز بالمال ولا بالأسير المسلم لأن الأسير المسلم إذا بقي في أيديهم كان في حقه ابتلاء من الله تعالى غير مضاف إلينا والاعانة بدفع أسيرهم مضاف إلينا ووجه قوله الجمهور قول تعالى فاما منا بعد واما فداء قال أبو حنيفة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وقوله تعالى اقتلوا المشركين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت