استحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قولان الجديد أنها لا تستحب والقديم أنها تستحب قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعية سواء وهل تطول الأولى على الثانية فيها وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين أما على الآخر فلا والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم هذا حكم الإمام المنفرد أما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان أصحهما تجب والثاني لا تجب وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر والله أعلم والعاجز عن