فإن قيل: المراد من الحديث: لا صلاة كاملة. قلت: هذا خلاف ظاهر لفظ الحديث، ومما يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ، أخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. وعنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يخرج فينادي «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فما زاد» أخرجه أحمد، وأبو داود. وأجيب عن حديث الأعرابيّ: بأنه محمول على (الفاتحة) ، فإنّها متيسرة، أو على ما زاد على (الفاتحة) ، أو على العاجز عن قراءة (الفاتحة) ، والله أعلم. انتهى انتهى {حدائق الروح والريحان. 1/ 78 - 86} ...