فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103166 من 466147

الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به.

قال ابن حجر: عَلَى أَنَّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَالًا، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَال.

الثاني: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ فاستمروا على الرخصة.

الثالث: الحديث لم يصرح بِأَنَّهُمْ اسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَة، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيع مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْي.

2 -عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: قال: نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك عن نكاح المتعة.

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الأول: إسناده ضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط منه.

الثاني: هذا المتن منكر لم يصح عن علي -رضي اللَّه عنه-، وأن النهى كان في خبير كما في الصحيح.

الثالث: ليس فيه تصريح بإباحتها، وإنما فيها النهي، ولعله لزيادة التأكيد.

3 -حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: قَالَ:"خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى غَزْوَة تَبُوك حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْد الْعَقَبَة مِمَّا يَلي الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدْ كُنَّا نَمتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَة، فَتَوَادَعْنَا يَوْمئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّة الْوَدَاع".

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به.

الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة، وإنما النهي عنها. ألا تراه غضب لتقدم النهي في ذلك؟.

الثالث: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ.

وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح.

ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر.

وصح هذا عن علي -رضي اللَّه عنه-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".

رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت