المتعةِ، والمنع من الصلاةِ على ما ليسَ من الأرضِ، أو نبات الأرض [1] ، ونقضِ الوضوءِ بأكلِ لحم الجزورِ [2] ، وما شاكلَ ذلك.
الثاني: ردُّ أصحاب أبي حنيفةَ أخبارَ الآحادِ فيما تَعُمُ به البلوى [3]
= أصحابه، ثم قال:"من كنت مولاه فعلي مولاه". أورده الهيثمي في"المجمع"7/ 17 وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"وفيه من لم أعرفهم، وذكره السيوطي في"الدر المنثور"2/ 293، وأورد نحوه عن ابن عباس: السيوطي في"الدر المنثور"2/ 293 والهندي في"الكنز" (36354) والشوكانىِ في"فتح القدير"2/ 56. وذكر ابن الأثير في"جامع الأصول" (6515) نحوه عن عبد الله بن سلام. وذكر ابن كثير في"تفسيره"بعض رواياته، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. انظر"تفسير ابن كثير"2/ 71،"تفسير الطبري"6/ 288،"فتح القدير"2/ 56.
(1) فهم يشترطون في مكان سجود الجبهة أن يكون على الأرض أو على شيء من نبات الأرض. انظر"الروضة البهية"1/ 66.
(2) الوضوء من أكل لحم الجزور، ورد في الحديث الذي رواه جابر بن سَمُرة، قال:"أمَرَنا رسول الله ي أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم". أخرجه: ابن أبي شيبة"المصنف"8/ 46 - 47، وأحمد 5/ 102، 105، ومسلم (360) ، وابن حبان (1125) ، (1127) .
كما أخرجه من حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟
قال:"لا". قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم"، قيل: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال:"نعم"، قيل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"لا".
أخرجه: أحمد 4/ 288، وابن ماجه (494) ، وأبو داود (184) والترمذي (81) ، وابن حبان (1128) ، وابن خزيمة في"صحيحه" (32) .
فنقض الوضوء بكل لحم الجزور لم يتفرد به الشيعة بل هو قول الإمام أحمد ابن حنبل وأحد قولي الشافعي. انظر"المغني"1/ 250 وما بعدها.
(3) ينظر رأي الحنفية في رد خبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل، فيما تعمُّ به =