فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 2579

على تركِه في ذلك الوقتِ.

فإذا جازَ الأمرُ المطلقُ، فا لمعلق أولى أن يجوز.

فصل

في شُبهةِ المخالف

وهي المتقدمةُ في الفصل الذي قبله [1] ، وقد سبق الجوابُ عنها بما فيه كِفاية.

فصل

ذَكَرَ أصحابُنا أنه يجوز أن يقال: إن بعضَ الواجبات أوجبُ من بعضٍ، ونَصَر ذلك شيخُنا الإمامُ أبو يَعلى ابن الفَرّاء [2] رضي الله عنه، وبَناه على ما نَصره من الروايةِ عن أحمدَ كرَّمَ اللهُ وجهه، أنَ الفرضَ أعلى مِن الواجب [3] .

وقد نصرتُ أنا: أنَ الفرضَ والواجبَ سَواء.

ومذهبُ شَيخنا رضي الله عنه قال [به] [4] أصحابُ أبي حنيفة حيث وافقونا في رواية. إن الفرضَ آكدُ من الواجب.

وظاهرُ مذهب أصحابِ الشافعي أن الوجوبَ لا يَتفاضل، حيث قالوا: إنَ الفرضَ والواجبَ سواء [5] .

(1) يقصد بالفصل المتقدم أنه يجوزتقديم الأمر على وقتِ الفعل، وقد سبق فيه بيانُ شُبهةِ المخالف ودفعها. انظر الصفحة 198 - 199.

(2) تقدمت ترجمته في الصفحة (277) من الجزء الأول.

(3) انظر"العدة"2/ 404 - 405.

(4) ليست في الأصل ولا بد منها لاستقامة العبارة.

(5) تقدمَ تفصيل المسألة وبيانُ الآراء فيها في الصفحة (163) من هذا الجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت