فصل
والعمومُ على قول مَنْ اثْبَته صيغةً من جُملةِ الظاهرِ، وقد قدمنا حَدَّه [1] .
فأمَّا عينُه في الإثبات: فكقوله سبحانه: {فاقْتُلوا المُشْركين} [التوبة: 5] ، وقولِ النَبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَلَ دينَه فاقتلُوه" [2] ، وسائرِ أَسماءِ الجُموعِ، وفي النفْيِ في النَكِراتِ:"لا يُقتَلُ مُسلِم بكافر" [3] ،"لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ" [4] .
فحكمً هذا: اعتقادُ حكمِ عمومِه إثباتًا ونفيًا، ولا يُخَص شيء منه
(1) انظر الصفحة (34) من الجزء الأول.
(2) سلف تخريجه في الصفحة (39) من الجزء الأول.
(3) أخرجه ضمن حديث مطول عبد الرزاق في"المصنف" (18508) ، وأحمد 1/ 79 و 122، والدارمي 2/ 190، والبخاري (111) و (3047) و (6903) و (6915) ، وأبو داود (4530) ، وابن ماجه (2658) والترمذي (1412) ، والنسائي 8/ 19 و19 - 20 و23 - 24 و24، وابن الجارود (794) ، والطحاوي في"شرح معاني الأثار"3/ 192، والبيهقي 8/ 28 و28 - 29 و29 من حديث علي بن أبي طالب.
وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.
(4) أخرجه أحمد 4/ 430 و433 - 434، ومسلم (1641) ، وأبو داود (3316) ، وابن ماجه (2124) ، والنسائي 7/ 19 و27 - 28 و28 و29 و30، والبيهقي 10/ 68 - 69 و70 من حديث عمران بن حصين.
وأخرجه أحمد 6/ 247، وأبو داود (3290) و (3291) و (3292) ، وابن ماجه (2124) ، والترمذي (1524) ، والنسائي 7/ 26 و26 - 27 و27، والبيهقي 10/ 69 من حديث عائشة.