فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2579

أنه يقتضي التكرارَ [1] ، سواءٌ كان معلَّقًا بوقتٍ يتكرر؛ كطلوع الفجر وزوال الشمس أو غروبِها، مثلَ قوله: صلِّ إذا طلعَ الفجرُ، أو إذا زالَتِ الشمسُ أو غربتْ، أو كانَ مطلقًا، مثل قوله: صل وصُمْ.

وذهب أكثرُ المتكلمين إلى أنه لا يقتضي إِلا فعلَ مرةٍ، وإليه ذهبَ أكثرُ الفقهاءِ [2] .

ومن أصحابِ الشافعي [3] من قال: إنه يقتضي التكرارَ.

وقال بعضُ الفقهاءِ: إِن كان معلقًا بشرطٍ يتكررُ أو وقتٍ اقتضى التكرارَ، وإن كان متجرِّدًا مطلقًا اقتضى فعلَ مرةٍ [4] .

وقالت الأشاعرةُ: هو على الوقفِ إِلى أن ترِدَ دلالة تقتضي التكرارَ أو فعلَ مرةٍ [5] .

(1) انظر:"العدة": 1/ 264، و"التمهيد": 1/ 186 و"روضة الناظر": 1/ 199، و"شرح الكوكب المنير": 3/ 43.

(2) انظر:"الاحكام": 2/ 225، و"المحصول": 2/ 98 و"التبصرة"ص (41) ، و"البحر المحيط": 2/ 385.

(3) ممن ذهب إلى ذلك من أصحاب الشافعي، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في جماعة من الفقهاء والمتكلمين.

(4) نُسِبَ هذا القولُ إلى بعض الحنفية والشافعية، وهو ما اختاره المجد ابن

تيمية، انظر"المسودة"ص (20) .

(5) هذا رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية، بمعنى أن الأمرَ المطلق يحتملُ المرة. ويحتمِلُ لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، ويشملُ التكرار في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت