فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2579

و"لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْل" [1] ، و"على اليدِ ما أخَذَت"

حتى تُؤديه" [2] . فيدلُّ ذلك على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها."

فصل

فأمَّا تعليقُ الحكم على الأسماءِ، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم:"جُعلَت لي الأرض مسجدًا وجُعِل تُرابها طهورًا" [3] ، فيدل على أن غيرَ التراب عندهم ليس بطهور [4] ، واستقصى قومٌ إلى أن جعلوا تعليقَ الأحكامِ على أسماءِ الألقاب يدلُّ على أن ما عداها بخلافِه، وتركُ المكالمةِ لهمَ

= حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، بلفظ:"المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".

(1) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ ماجه (1792) من حديث عائشة -رضي الله عنها- وأخرجه عن على -رضي الله عنه-: أحمد 1/ 148، وأبو داود (1573) ، والبيهقي 4/ 95، والدارقطني 2/ 91، وابن أبي شيبة 3/ 158 و 159، بلفظ:"ليس في مال زكاة حتى يحولَ عليه الحول".

وفي الباب عن أنس وابن عمر، انظر"نصب الراية"2/ 329 - 330.

(2) أخرجه أحمد 5/ 8 و12، وأبو داود (3561) . والترمذي (1284) ، وابن ماجه (240) والدارمي 2/ 264.

(3) جزء من حديث خصال النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي فُضل بها على غيره، أخرجه البخاري (335) في التيمم، و (438) في الصلاة، و (3122) في الجهاد، ومسلم (521) ، وأحمد 3/ 304، والنسائي 1/ 209 - 211، والدارمي 1/ 322 - 323، وابن حبان (6398) من حديث جابر بن عبد الله.

وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد 5/ 148، وأبي داود (4891) أوالحاكم 2/ 424

(4) هذا رأيُ أكثر الحنابلة، كما قرره المجد في"المسودة"ص (352) ، وانظر"العدة"2/ 475، و"شرح الكوكب المنير"3/ 509 - 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت