فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 2579

فصلٌ

يجوزُ النسخُ بأفعالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذًا من قولِ أحمدَ بتخصيصِ العموماتِ بفعلهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال (1 أبو الحسن التميمي 1) : لا يجوزُ ذلكَ، وبناهُ على أنَّ أفعالَهُ لا تدلُّ على الوجوب (1 وعندي: لا يجوزُ ذلك 1) من غيرِ بناءٍ، لأنَّ أفعالَهُ وإنْ دَلَّتْ على الوجوبِ، فإنها تَدلُّ في الظاهر، والقولُ صريح، والفعلُ دليل وليسَ بصريح [2] ، (1 والشيءُ إنما يُنسَخُ 1) بما هُوَ مثلُه، أو ما هو أعلى منه، فأمَّا [أن] ينسخَ بما دونَه، فلا، (1 والله أعلم 1) [3] .

(1 - 1 طمس في الأصل، وانظر"المسودة"228 - 229.

(2) في الأصل:"تصرح".

(3) ورد هنا في الأصل ما نصه: اخر المجلد، والحمد لله وحده، يتلوه في الذي يليه: فصول الأخبار وما فيها من الخلاف، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت