فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 2579

بما كان في زمانِه إذا لم يكن [له] [1] به علم، والله أعلم.

فصل

ويجوزُ أن يُجعلَ الوصفُ المركبُ علةً [2] ، والوصفُ المركبُ أولى من الأصلِ المركبِ، كقولنا في الحُليّ: لا تجبُ فيه الزكاةُ إذا كان للصغير، فلا تجبُ فيه الزكاةُ إذا كان لكبيبر، كالجواهر.

وكقول أصحاب أبي حنيفة في بيع المدبَّر: حيوانٌ لا يجوزُ بيعه باللحم، فلا يجوز بيعُه بحال أصله الحر. فوصفُه بهذه الصفةِ قد وجد وسُلِّم، وإن اختلف الخصمان في طريقِ وجوده، لكن تقف صحة كونه علةً على الدليل، كسائر الأوصاف، وهل تجب مُساواة الكبير والصغير في الزكاة أم لا؟

فصل

في تعليلِ المعلل بالشيء، وقوله: إنه مجمع عليه، فإنه تصحُ علته إذا أثرت [3] .

(1) ليست فىِ الأصل.

(2) العلّةُ ذات الوصف المركب: هي العلَّة المركبة من عدة أوصاف كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. ويجوز التعليل بالوصف المركب عند أكثر الأُصوليين، ونقل عدمُ جواز ذلك عن الآشعري وبعض المعتزلة. انظر"المستصفى"2/ 336،"المحصول"5/ 305 و"مُسَلم الثبوت"2/ 291، و"أصول السرخسي"2/ 175 و"شرح تنقيح الفصول": 409،"شرح الكوكب المنير"4/ 93.

(3) انظر"شرح الكوكب المنير"4/ 93، و"المسوَّدة": 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت