وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة [1] ، وأكثرُ أصحاب الشافعي [2] .
وحكي عن أصحاب مالك [3] ، وقوم من النحاة مثل نِفْطَويه [4] ، ومن أهل الظاهر: ابن داود الفقيه [5] ، وبعض أصحاب الشافعي [6] ، وأبو بكر الأشعري [7] ، أنَّ أقلّ الجمع اثنان [8] .
فصل
يجمع أدلّتنا
فمنها: ما روي في ذلك عن الصحابة: فرويَ عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: إنَّ الأخوين لا يحجبان الأمَّ من الثلثِ إلى السدسِ، إنَّما قال
(1) انظر قول الحنفية هذا في"أُصول السرخي"1/ 151، و"ميزان الأُصول"1/ 427، و"كشف الأسرار"1/ 196.
(2) وهو القول المختار عند الشافعية، انظر"التبصرة": 127، و"الإحكام"للآمدي 2/ 324، و"المحصول"2/ 370، و"البحر المحيط"3/ 136.
(3) نص الأمامُ أبوالوليد الباجي في"إحكام الفصول"على أن أقل الجمعِ عند أكثر الأصحاب هو ثلاثة، وهو المشهور عن مالك رحمه الله، وقال عبد الملك بن الماجشون، والقاضي أبوبكر، والقاضي أبوجعفر السمناني: إنَّ أقل الجمع اثنان. انظر"إحكام الفصول"1/ 153 - 154، و"تنقيح الفصول":233.
(4) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي، أبوعبد الله الأزدي، لُقب بنفطويه لشبهه بالنفط لأدمته ودمامته، كان من علماء العربية الأفذاذ، صنف"غريب القراَن"و"المقنع"، توفي سنة (323 هـ) انظر ترجمته في"سير أعلام النبلاء"15/ 75،"طبقات النحويين واللغويين": 172.
(5) محمد بن داود الظاهري، تقدمت ترجمته 1/ 185.
(6) من أصحاب الشافعي الذين قالوا بان أقل الجمع اثنان: الإمام الغزالي حيث نصَّ عليه في"المستصفى"2/ 92.
(7) هو الباقلاني، تقدمت ترجمته 1/ 124.
(8) انظر"الإحكام"لابن حزم 1/ 391، و"المعتمد"1/ 231.