بمفْردِهِ يسمعه الحاكمُ ويجبُ عليه سماعهُ، ولا يصح شروعُ كلِّ واحدٍ من الأربعين في الجمعةِ، ولا ينفردُ الواحدُ بالجهادِ من غيرِ منَعَةٍ، واذنِ الإِمامَ.
فصل
منتفع بعلمهِ لا يسعُ الفقيهُ جهلَهُ، وهو من هذا القبيلِ.
وهو أن ما كان شرطًا لحصولِ الوجوبِ على المكلفِ لا يلزمهُ تحصيلهُ، ولا يجب عليه اكتسابهُ والتوصلُ إلى تحصيلِه بإجماع العلماءِ، مثل فقيرٍ لا مالَ له، لا يجبُ عليه اكتسابُ نصابٍ وتحصيلهِ لتجبَ عليه الزكاةُ، ومن لا رقبةَ له وإطعامَ، لا يجبُ عليه اكتسابُ رقبةٍ ليحصلَ من أهلِ الإعتاقِ في التكفيرِ، ولا يجبُ على آحادِ المسلمين أن يتسببوا لإِيجابِ الجمعةِ، مثل جمع أهل قريةٍ لايتمّون أربعين رجلًا، لا يلزمُهم ترغيبُ نازِل ينزلُ عليهم ويستوطنُ قريتهم ليتم عددُ الجمعةِ، فتجبُ عليه الجمعةُ، ولا يجبُ على المريضِ الضعيفِ عن القيام في الصلاة أن يتداوى ويتقوّى ليُصلي قائمًا، فتَحقَّقَ من هذا، أنَ التَسببَ لِإيجابِ العباداتِ على المكلفِ لا يجب.
وفارقَ التسبُّبَ لما وجَبَ وخوطبَ به، مثل تحصيل الطهارةِ، والستارةِ، واستقبالِ القبلةِ، فإنَ تلك شرائطٌ للواجب الذي خُوطِبَ به مشروطًا بتلك الشروطِ، وهذا لم يجبْ، فلم يلزمْه تحَصيلُ معنى يتجه به الخطابُ بالوجوبِ.