فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60356 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي فِي سننه عن ابن مسعود قال"محاشي النساء عليكم حرام."

قال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. قال الحفاظ: فِي جميع الأحاديث المرفوعة فِي هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثاً كلها ضعيفة لا يصح منها شيء ، والموقوف منها هو الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر فِي ذلك: منكر لا يصح من وجه ، كما صرح بذلك البخاري ، والبزار ، والنسائي ، وغير واحد"."

وأخرج النسائي والطبراني وابن مردويه عن أبي النضر. أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فِي أدبارهن ؟ قال: كذبوا علي ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت: لا. قال: إنَّا كنا معشر قريش نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

وأخرج الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فِي الجواري نحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟

وأخرج البيهقي فِي سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس. أنه كان يعيب النكاح فِي الدبر عيباً شديداً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت