وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن الزهري قال: سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك ، فكرهاه ونهياني عنه.
وأخرج عبدالله بن أحمد والبيهقي عن قتادة فِي الذي يأتي امرأته فِي دبرها قال: حدثني عقبة بن وشاح أن أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافر. قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"تلك اللوطية الصغرى".
وأخرج البيهقي فِي الشعب وضعفه عن أبي بن كعب قال: أشياء تكون فِي آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة ، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته فِي دبرها ، فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. قال زر: قلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح ؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"هو الندم على الذنب حين يفرط منك ، فتستغفر الله بندامتك عند الحافر ، ثم لا تعود إليه أبداً".
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: من أتى امرأته فِي دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ، ثم تلا {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 242] إلى قوله {فأتوهن من حيث أمركم الله} أن تعتزلوهن فِي المحيض فِي الفروج ، ثم تلا {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: إن شئت قائمة ، وقاعدة ، ومقبلة ، ومدبرة ، فِي الفرج.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: سئل طاوس عن إتيان النساء فِي أدبارهن ، فقال: ذلك كفر ما بدأ قوم لوط إلا ذاك ، أتوا النساء فِي أدبارهن ، وأتى الرجال الرجال.
وأخرج أبو بكر الأشرم فِي سننه ، وأبو بشر الدولابي فِي الكنى ، عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"محاشي النساء عليكم حرام".