وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: نساء أهل مكة من المشركين ، ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية ، فقال: لا بأس به. فقلت: أليس الله يقول {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ؟ قال: إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها ، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب ، وتأوّل {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} .
وأخرج البخاري والنحاس فِي ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين ، ولا أعرف شيئاً من الإِشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله.
وأما قوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} .