وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي من طرق عن ابن عباس {الحج أشهر معلومات} قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يفرض الحج إلا فيهن.
وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير {الحج أشهر معلومات} قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود. أنه سئل عن العمرة فِي أشهر الحج فقال: الحج أشهر معلومات، ليس فيهن عمرة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة فِي غير أشهر الحج أفضل من عمرة فِي أشهر الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج فِي أشهر واجعلوا العمرة فِي غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة فِي أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر فِي قوله {فمن فرض فيهن الحج} قال: من أهلَّ فيهن الحج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: الفرض الإِحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك. مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير {فمن فرض فيهن الحج} قال: الإِهلال.
وأخرح ابن المنذر والدارقطني والبيهقي عن ابن الزبير قال: فرض الحج الإِحرام.
وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس قال: الفرض الإِهلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: الإِهلال الحج.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فمن فرض فيهن الحج} يقول: من أحرم بحج أو عمرة.
وأخرج الشافعي فِي الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا فِي أشهر الحج من أجل قول الله {الحج أشهر معلومات} .