وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْطَارِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.
بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا:"عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ"وَكَذَلِكَ لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَصَامَ وَقَدِمَ فَأَفْطَرَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ إذَا أَفْطَرَ:"عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ"وَقَالَ مَرَّةً:"لَا كَفَّارَةَ".
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَقَالَ:"لَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي حَضَرِهِ ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْقَضَاءُ"وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ:"لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ".
وَقَالَ اللَّيْثُ:"عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ".