فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 451206 من 466147

قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله فما عدة التي لم تحض وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحبلى فنزلت ، وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست فنزلت ، وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة. واختلف في سن اليأس فالذي عليه الأكثر أنه اثنان وستون سنة ، وقيل: خمس وخمسون ، وقيل: ستون ، وقيل: سبعون.

ولما كان هذا الحكم خاصاً بأزواج المسلمين لحرمة فرشهم وحفظ أنسابهم قال تعالى: {من نسائكم} أي: أيها المسلمون سواء كن مسلمات أو من أهل الكتاب {إن ارتبتم} أي: شككتم في عدتهن {فعدتهن ثلاثة أشهر} كل شهر يقوم مقام حيضة لأن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر {واللائي لم يحضن} أي: لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً ، وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً هذا كله في غير المتوفى عنهن أزواجهن ، أما هن فعدتهن ما في آية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (البقرة: (

وقرأ: {واللائي} في الموضعين ابن عامر والكوفيون بالهمز وياء بعده ، وقرأ قالون وقنبل بالهمز ولا ياء بعده ، وللبزي وأبي عمرو أيضاً إبدال الهمزة ياء ساكنة مع المد لا غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت