كما يقول الحنفية ، أو بالحاجة كما هو مشهور مذهب الشافعية زيادة ليست في الآية.
3 -ثم إنّ الأحاديث الواردة في ذلك مطلقة أيضا ،
فقد روي عن أنس رضي اللّه عنه أنه قال: رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رجلا يسوق بدنة ، فقال: «اركبها» قال: إنّها بدنة.
قال: «اركبها» قال: إنّها بدنة قال: «اركبها» ثلاثا. متفق عليه «1» .
وروي عن جابر رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول - في البدنة -: «اركبها بالمعروف» «2»
فالحديثان مطلقان كالآية فيجوز الانتفاع بالبدنة على كل حال ، وإذا فلا يكون فرق بين البدنة والناقة التي لم يسقها ، فليس عليه فيما ينتفع به من ذلك ضمان.
حجة الشافعية: استدلّ الشافعية بما أورده المجيزون في دليلهم الأول ، وبأنّ إطلاق الآية يجب أن يقيّد بما ورد من الأحاديث التي تفيد أنّ الإباحة تثبت للحاجة: من ذلك: ما
رواه أحمد والنسائي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة ، وقد أجهده المشي فقال: «اركبها» قال: إنّها بدنة. قال: «اركبها ، ولو كانت بدنة» «3» .
وروي عن جابر أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا» «4»
فهذان الحديثان يدلان على أنّ الإباحة إنما كانت لمسيس الحاجة إلى الانتفاع. قالوا:
وعلى هذا يجب أن تحمل الآية والأحاديث المطلقة جمعا بين الأدلة.
ثم إنه ليس في كل ذلك دليل على وجوب ضمان شيء من منافع الهدي ، فلا يضمن المنتفع شيئا منها للفقراء ، نعم إذا كان الركوب ينقص قيمتها نقصا بينا فعليه ضمان هذا النقص.
حجة الحنفية: قال الحنفية ينبغي أن تحمّل الشعائر في الآية على الأنعام التي يراد سوقها للكعبة ، لا على البدن التي سيقت بالفعل ، فهي مجاز بقرينة إيقاع التعظيم عليها ، فإنّ الآية ندبت إلى تعظيمها. ولا شك أنّ من تعظيمها تخيّرها سمينة حسنة ، وذلك إنما يكون قبل سوقها وتعيينها هديا وهذه الأنعام التي تكون هديا بالسوق هي التي أباح اللّه الانتفاع بها إلى الأجل المسمى.
(1) رواه مسلم في الصحيح (2/ 960) ، 15 - كتاب الحج ، 65 - باب جواز ركوب البدنة حديث رقم (373/ 1323) ، والبخاري في الصحيح (3/ 219) 25 - كتاب الحج ، 103 - باب ركوب البدن حديث رقم (1690) .
(2) رواه مسلم في الصحيح (2/ 961) ، 15 - كتاب الحج ، 65 - باب ركوب البدنة حديث رقم (375/ 1324) .
(3) رواه النسائي في السنن (5 - 6/ 195 كتاب المناسك ، باب ركوب البدنة حديث رقم(2801) .
(4) رواه مسلم في الصحيح كتاب الحج حديث رقم (1324) ، وأبو داود في السنن (2/ 81) ، باب ركوب البدن حديث رقم (1761) ، وأحمد في المسند (3/ 348) ، والنسائي (5 - 6/ 194) ، كتاب المناسك باب ركوب البدنة حديث رقم (2801) .