فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 299047 من 466147

النحر ، ولكنّ هذا الحديث ضعيف قال فيه الإمام أحمد: لم يسمعه ابن أبي حسين من جبير بن مطعم ، وأكثر روايته عن سهو.

وقال البيهقي إنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، عن جبير ، ولم يدركه ، ورواه من طرق ضعيفة متصلا.

5 -ظاهر قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وجوب الأكل من الهدايا ، لكنّ هذا الظاهر غير مراد ، فإنّ السلف متفقون على أنه لا يجب الأكل من شيء من الهدايا ، إذ غاية ما أفاده هذا الأمر أنه رفع ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن الأكل من الهدايا ، فأباح الأكل منها ، أو ندب إليه ، لقصد مواساة الفقراء ، ومواساتهم في الأكل. فالأمر إما للإباحة أو للندب.

ثم إنّ جواز الأكل من الهدايا ليس عاما في كل هدي ، فإنّ دم الجزاء لا يجوز الأكل منه اتفاقا ، ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقا أيضا. أما دم القران والتمتع فقال الشافعية: إنه دم جبر ، فلا يجوز الأكل منه ، والحنفية يقولون: إنه دم شكر ، فأباحوا الأكل منه ، والظاهر يشهد لهم ، فإنّ الآية فيها ترتيب قضاء التفث على الذبح والطواف ، ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقرآن فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه الأفعال وبعدها ، فثبت أنّ المراد في الآية دم المتعة والقران. هذا وقد ثبت أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع ، وقد كان قارنا على ما هو الراجح.

ونصّ الفقهاء على أنه يلحق بالأكل الانتفاع بجلودها وأصوافها ، كما أنّه يجوز إطعام الأغنياء منها ، فإنّ الآية أباحت لصاحب الذبيحة أن يأكل منها ، ولو كان غنيا ، ومتى جاز له أن يأكل وهو غني جاز أن يؤكل غنيا.

6 -ظاهر قوله تعالى: وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ وجوب إطعام الفقراء من الهدايا ، وبهذا الظاهر أخذ الشافعيّ ، فأوجبوا إطعام الفقراء منها. وقال أبو حنيفة: إنه مندوب ، لأنها دماء نسك ، فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم ، أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام.

7 -في الاقتصار على الأكل والإطعام دلالة على أنّه لا يجوز بيع شيء من الهدايا ، ويشهد لذلك ما

روى البخاري ومسلم عن علي رضي اللّه عنه قال: أمرني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن أقوم على بدنه فقال اقسم جلودها وجلالها ، ولا تعط الجازر منها شيئا «1» .

(1) ما رواه مسلم في الصحيح (2/ 954) ، 15 - كتاب الحج ، 61 - باب الصدقة حديث رقم (348/ 1317) ، والبخاري في الصحيح (2/ 226) ، 25 - كتاب الحج ، 120 - باب لا يعطي الجزار من الهدي حديث رقم (1716) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت