وأخرج ابن جرير وابن المنذر ، عن الحكم في قوله {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} فجعل منه الأكل ، ثم قرأ {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} قال: لم يجعل لكم فيها أكلاً وكان الحكم يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله.
وأخرج أبو عبيد وأبو داود والنسائي وابن المنذر ، عن خالد بن الوليد قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن لحوم الخيل والبغال والحمير".
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال: طعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية.
وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمير والبغال ، ولم ينههم عن الخيل.
وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء ، عن جابر قال: كنا نأكل لحم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والبغال؟ قال: أما البغال فلا.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن المنذر ، عن أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ، فأكلناه.
وأخرج أحمد ، عن دحية الكلبي قال:"قلت يا رسول الله ، أحمل لك حماراً على فرس ، فينتج لك بغلاً وتركبها؟ قال:"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"."
وأخرج الخطيب في تاريخه ، وابن عساكر ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله {ويخلق ما لا تعلمون} قال البراذين.
وأخرج ابن عساكر ، عن مجاهد في قوله {ويخلق ما لا تعلمون} قال السوس في الثياب.