(وَاتَّفَقُوا) عَلَى: شُرَكَائِيَ الَّذِينَ بِالْهَمْزِ، وَانْفَرَدَ الدَّانِيُّ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ بِحِكَايَةِ تَرْكِ الْهَمْزِ فِيهِ، وَهُوَ وَجْهٌ ذَكَرَهُ حِكَايَةً لَا رِوَايَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ الدَّانِيُّ هَذِهِ الرَّاوِيَةَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَهُمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ وَفَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ؛ لَمْ يُقْرِئُوهُ إِلَّا بِالْهَمْزِ حَسْبَمَا نَصَّهُ فِي كُتُبِهِ، نَعَمْ قَرَأَ بِتَرْكِ الْهَمْزِ فِيهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ مُضَرَ وَالْجَنَدِيِّ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ: وَالْعَمَلُ عَلَى الْهَمْزِ، وَبِهِ آخُذُ. وَنَصَّ عَلَى عَدَمِ الْهَمْزِ فِيهِ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا ابْنُ شُرَيْحٍ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَابْنَا غَلْبُونَ، وَغَيْرُهُمْ، وَكُلُّهُمْ لَمْ يَرْوِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَلَا ابْنِ الْحُبَابِ، وَقَدْ رَوَى تَرْكَ الْهَمْزِ فِيهِ وَمَا هُوَ مِنْ لَفْظِهِ، وَكَذَا دُعَائِي وَوَرَائِي فِي كُلِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا - ابْنُ فَرَحٍ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ طُرُقِ كِتَابِنَا، وَلَوْلَا حِكَايَةُ الدَّانِيِّ لَهُ عَنِ النَّقَّاشِ لَمْ نَذْكُرْهُ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّاطِبِيُّ إِلَّا تَبَعًا لِقَوْلِ التَّيْسِيرِ: الْبَزِّيُّ بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَهُوَ خُرُوجٌ مِنْ صَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَمِنَ الشَّاطِبِيِّ عَنْ طُرُقِهِمَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا كِتَابُهُمَا، وَقَدْ طَعَنَ النُّحَاةُ فِي هَذِهِ الرَّاوِيَةِ بِالضَّعْفِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَمْدُودَ لَا يُقْصَرُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ ثَبَتَتْ عَنِ الْبَزِّيِّ مِنَ الطُّرُقِ