فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224056 من 466147

وأخرج أحمد وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال

"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمراة جاءت تبايعني فأدخلتها فأصبت منها ما دون الجماع فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله؟ قال: أظن. قال: ادخل. فدخل فنزل القرآن {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل...} الآية. فقال الرجل: ألي خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فضرب عمر في صدره وقال: لا ، ولا نعمة عين ولكن للمؤمنين عامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: صدق عمر هي للمؤمنين عامة".

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نلت من امرأة ما دون نفسها ، فأنزل الله {وأقم الصلاة} الآية.

وأخرج البزار وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن عباس"أن رجلاً كان يحب امرأة ، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فأذن له فانطلق في يوم مطير ، فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغتسل ، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو كأنه هدبة فندم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم"صل أربع ركعات"، فأنزل الله {وأقم الصلاة طرفي النهار} ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت