وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله - تعالى - به وترك ما نهى عنه، والتخلص من الحرام وتخليص المحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالما، والظالم مظلوما، والحق باطلا، والباطل حقا. فهذا الذي اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ... ثم قال:
إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة، لما تحايلوا على إباحة ما حرمه الله - تعالى - عليهم من الصيد، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة، فلما وقع فيها الصيد، أخذوه يوم الأحد.
قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية، ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله - تعالى - بحفظ حدوده، وتعظيم حرماته، والوقوف عندها، وليس المتحيل على إباحة محارمه، وإسقاط فرائضه، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى - عليه السلام - وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الإيفاء، وباطنه باطن الاعتداء، ولهذا مسخوا قردة، لأن صورة القردة فيها شبه من صورة الإنسان، فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض مظاهره دون حقيقته، مسخهم سبحانه قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا، وفي الحديث الشريف (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) .
وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:
(قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بلغ عمر - رضي الله عنه - أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها - أي أذابوها - فباعوها).