ولمّا كانت مراتب الموجودات من الوجه الكلّي تنحصر فِي خمس مراتب كلّ مرتبة منها تقتضي أحكاما شتّى - كما أسلفنا - لذلك كانت أصول التكاليف خمسة ، فالخمسة التي تختصّ بالمكلّف هو: حكم عينه الثابتة من حيث تميّزها فِي علم الحقّ أزلا ، وحكمه من حيث روحانيّته ، وحكمه من حيث صوره ونشأته الطبيعيّة وما يختصّ بها ، وحكمه من حيث العماء باعتبار سريانه فِي المراتب المذكورة ، والحكم الخامس من حيث معقوليّة الأمر الجامع بين هذه الأربعة باعتبار الهيئة المعنويّة ، الحاصلة من الاجتماع المذكور وذلك هو حكم مقام أحديّة الجمع ، فافهم.
ويستلزم ما ذكرنا حكم الاسم"الدهر"و"الشأن"و"الموطن"و"المقام"والسرّ الجامع بين سائرها ، واستلزمت هذه خمسة أخرى ، هي الشروط التابعة للخمسة المذكورة ، والمنشعبة منها: أحدها سلامة عقل المكلّف ، وسنّ التكليف ، والاستطاعة من صحّة ونحوها ، العلم المتوقّف على بلوغ الدعوة ، والدخول تحت حيطة أمر الوقت ، الإلهي من حيث تعيّنه كمواقيت الصلوات وصوم رمضان ، وأداء الزكاة فِي رأس الحول ، والحجّ فِي ذي الحجّة ونحو ذلك ، فكانت لما ذكرنا أركان الإسلام خمسة ، وكذلك الإيمان ، وكذا الأحكام الخمسة ، والعبادات الكلّيّة.