فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 108476 من 466147

فصل

قال القرطبي:

ذكر ابن خُوَيْزِ مَنْدَاد؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {انفروا خِفَافاً وَثِقَالاً} [التوبة: 41] وبقوله: {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ} [التوبة: 39] ؛ ولأن يكون {انفروا خِفَافاً وَثِقَالاً} [التوبة: 41] منسوخاً بقوله: {فانفروا ثُبَاتٍ أَوِ انفروا جَمِيعاً} وبقوله: {وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً} [التوبة: 122] أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية، فمتى سَدّ الثغور بعضُ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين.

والصحيح أن الآيتين جميعاً مُحكَمَتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيّن الجميع، والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 275} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت